إنَّ الله تعالى شرَّف المرأة المسلمة وكرَّمها، إذ أمرها بالحجاب، وأرشدها إلى التَّحلِّي بحلل الآداب، ذلك خيرٌ لها وحسن مآب، وفرض عليها ألاَّ تبدي زينتها للأجانب، صيانة للنَّفس من دواعي الهوى، وحفاظًا على المجتمع من الانحلال ممَّا تجلبه نزوات الشَّهوة، ولا يخفى ما يترتَّب على ذلك من المفاسد وسوء العواقب؛ قال عز وجل: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾[النور:31].
وقد اختلف العلماء في قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، فقيل: عني به عموم النِّساء سواء كنَّ مسلمات أم كافرات.
وقيل: عني به النِّساء المسلمات، أي نسائهنَّ الَّتي على دينهنَّ.
فبناءً على هذا، هل يجوز للمرأة المسلمة أن تبدي زينتها للكافرة وتنكشف لها؟!
هذا ما سنجده في هذه الرِّسالة اللَّطيفة في مضمونها، الطَّريفة في موضوعها، للشَّيخ محمَّد ابن حمزة الكوز الحصاري الآيديني، المفسِّر الفقيه الرُّومي الحنفي(1) المتوفَّى سنة (1010هـ)، حيث تضمَّنت الكلام عن حكم نَظَر المرأة الذِّمِّيَّة إلى عورة المرأة المسلمة، وحكم دخول الحمَّام معها.
وقد قرَّر المصنّف رحمه الله تحريم ذلك، وساق نصوص أئمَّة المذاهب في ذلك.
وقد استهان كثيرٌ مِنَ المسلمات بهذا الحكم، حيث لا يتورَّعْنَ عن كشف العورات أمام الكافرات، وقد عمَّ ذلك شتى المجالات، كالجامعات والمؤسَّسات والمستشفيات، بل قد تذهب كثيرٌ منهنَّ إلى بلاد الكفَّار فتضع ثيابها هناك متبرِّجة بزينتها دون أدنى وَرَعٍ أو خَجَلٍ.
ولَمَّا رأيت كثيرًا من أخواتنا يجهلن هذا الحكم، دعتني دَاعِيَتِي، وحرَّّكتني غَيْرَتِي إلى نشرِ هذه الرِّسالة النَّافعة؛ لتكون نصيحة لهنَّ.
وقد اعتمدت على نسخةٍ خطِّيَّةٍ، مصدرها: «معهد الثَّقافة والدَّراسات الشَّرقيَّة»؛ جامعة طوكيو ـ اليابان؛ وتقع في ورقة واحدة، ضمن مجموع: [1ق (52) برقم (1143)]؛ فقمت بنسخها، وتصويب الأخطاء الواقعة فيها، واستدراك السَّقط، وجعلته بين معقوفتين [ ]، والتَّعليق على مسائلها بحسب جُهد المقلّ، والله المستعان، وعليه التُّكلان، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العليِّ العظيم.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
صورة المخطوط
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، وسلام على عباده الَّذين اصطفى.
اعلم أنَّه اخْتُلِفَ في نظر الذِّمِّيَّة إلى المسلمة، فقيل: إنَّه كنظر المسلمة إلى المسلمة، وأنَّ النِّساء كلَّهنَّ سواء، واختاره من الشَّافعيَّة الغزالي(2)، وبه يشعر ما ذكره بعض علمائنا: إذا ماتت امرأة مسلمة بين رجال، وليس بينهم من النِّساء إلاَّ امرأة ذمِّيَّة، يعلِّمونها كيفية غسلها(3).
[و](4) قيل: كنظر الرَّجل إلى الأجنبيَّة، وهو الأحفظ الموافق لظاهر(5) النَّصِّ، أعني قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾[النور:31]، وبه قال أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه وأبو(6) عبيدة ابن الجرَّاح(7)؛ ولهذا يمنع نساء أهل [الكتاب أن يدخلن الحمَّام مع المسلمات](8)، [وإليه ذهب](9) عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنه فقال: «قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، هنَّ المؤمنات، وليس للمؤمنة أن تتجرَّد(10) بين يدي مشركة [أو كتابية](11)»(12)، كذا في «الكشَّاف»، و«المعالم»(13)؛ ووافقه مفتي الحنفيَّة الفقيه أبو اللَّيث السَّمرقندي [فقال](14) في قوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾: «ويكره للمرأة أن تنظر [إليها](15) امرأة فاجرة؛ لأنَّها تصف [ذلك] عند الرِّجال(16).
واختاره من الشَّافعية البغوي، ورجَّحه الشَّيخ محيي الدِّين النَّووي، قال في «الرَّوضة»: «في نظر الذِّمِّيَّة إلى المسلمة وجهان: عند الغزالي كالمسلمة، وعند البغوي المنع، وهو الأصحُّ»(17).
فعلى هذا؛ لا تدخل(18) الذِّمِّيَّة الحمَّام مع المسلمات؛ اختاره في «السِّراج(19) الوهَّاج»(20)؛ حتَّى لا يحلّ للمسلمة أن تنكشف(21) عند كتابيَّة أو(22) مشركة إلاَّ أن تكون أمَة، واختاره صاحب «نصاب الاحتساب»(23) بقوله: إلاَّ أن تكون [المشركة](24) أمَةً لها؛ وصحَّحه الإمام الزَّاهدي في «المجتبى»(25) بقوله: «ولا يجوز، وهي كالرَّجل الأجنبيِّ»(26)؛ وصحَّحه في «التَّنوير»(27) بقوله: «والذِّمِّيَّةُ كالرَّجل الأجنبيِّ، فلا تنظر إلى المسلمة في الأصحِّ(28).
واختلف في الصِّبيان الَّذين يشتهون(29) النِّسوان، ويقدرون على إتيانهنَّ، هل لهم الدُّخول عليهنَّ، والحضور لديهنَّ؟
فقيل: نعم، ففي «الأشباه»(30) لابن نجيم عن «المُلتَقَط»: «وليس الصَّبيُّ كالبالغ في النَّظر إلى الأجنبيَّة، والخلوة [بها](31) فيجوز [له] الدُّخول على النِّساء إلى خمسة عشر سنة». انتهى.
ولا يخفى على أولي الحميَّة من ذوي الأبصار؛ أنَّه لا يقصر به إلاَّ البُلْه، والقول الصَّحيح الموافق للنَّصِّ الصَّريح ـ أعني قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾ ـ عدم جوازه، وهو المرجَّح في كتب الشَّافعيَّة(32)، وفي «التتارخانية»(33): والغلام إذا بلغ الشَّهوة كالبالغ؛ و[مثله](34) في «السِّراج الوهَّاج»(35).
والمراد من قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء﴾ الصّغارى الَّذين لا رغبة لهم في النِّساء، ولم يبلغوا مبلغًا يطيقون فيه إتيان النِّساء، فأمَّا الصَّبيُّ الَّذي قد ظهر له رغبة فحكمه حكم البالغ، والله أعلم بحقيقة الحال.
تمَّت الرِّسالة للعالم(36) محمَّد أفندي في حكم(37) نظر الذِّمِّيَّة إلى المسلمة.
(1) انظر ترجمته في «هديَّة العارفين» (6/ 265)، «معجم المؤلِّفين» (9/ 271).
(2) انظر: «الوسيط» (5/ 30).
(3) انظر: «المبسوط» للشَّيباني (3/ 79)، «البحر الرَّائق» (2/ 188).
(4) زيادة يقتضيها السِّياق.
(5) في الأصل: «الظَّاهر».
(6) في الأصل: «أبي»؛ وهو لَحْنٌ.
(7) أخرجه عبد الرَّزَّاق في «مصنَّفه» (1/ 295؛ 296)، والطَّبري في «تفسيره» (19/ 160)، وسعيد بن منصور في «سننه» ـ كما في «تفسير ابن كثير» (6/ 47)، وهو في الجزء المفقود من «السُّنن» ـ، وعنه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (7/ 95)، وعزاه السُّيوطي في «الدُّرِّ المنثور» (6/ 183) لابن المنذر، عن قيس بن الحارث، قال: «كتب عمر بن الخطَّاب إلى أبي عبيدة: بلغني أنَّ نساء من نساء الـمؤمنين والـمهاجرين يدخلن الحمَّـامـات ومعهنَّ =
= نساء من أهل الكتاب، فازجر عن ذلك وحُلْ دونه، فقال: ـ كذا في «المصنَّف» ـ، ولعلَّ الصَّواب: فقام أبو عبيدة وهو غضبان ـ ولم يكن غضوبًا ولا فاحشًا ـ فقال: «اللَّهمَّ أيُّما امرأة دخلت الحمَّام من غير علَّة ولا سَقَمٍ تريد بذلك أن تبيض وجهها فسوِّد وجهها يوم تبيضُّ الوجوه»؛ وفي لفظ: «بلغني أنَّ نساءً مِنْ نساء المسلمين قبلك يدخلن الحمَّام مع نساء المشركات، فَانْهَ عن ذلك أشدَّ النَّهي؛ فإنَّه لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يرى عوراتها غير أهل دينها، قال: فكان عبادة بن نسي ومكحول وسليمان يكرهون أن تُقَبِّلَ المرأةَ المسلمةَ المرأةُ من أهل الكتاب»؛ وإسناده صحيح.
(8) هذه الزِّيادة ساقطة من الأصل، واستدركتها من «تفسير البغوي» حيث نقل منه المصنِّف.
(9) سقط في الأصل، كما تقدَّم التَّنبيه عليه قبل قليل، وذكرت هذه الزِّيادة حسب ما يقتضيه السِّياق، والله أعلم.
(10) في الأصل: «للمؤمنات أن يتجرَّد»؛ والتَّصويب من «الكشَّاف».
(11) زيادة من «الكشَّاف».
(12) نقله عنه الزَّمخشري في «الكشَّاف» كما قال المصنِّف، وعزاه السُّيوطي في «الدُّرِّ المنثور» (6/ 183) إلى عبد ابن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عنه بلفظ: «﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ قال: من المسلمات لا تبديه ليهوديَّة ولا لنصرانيَّة، وهو النَّحر والقرط والوشاح وما حوله»، والكلبي هو: محمَّد بن السَّائب الكوفي، متَّهم بالكذب؛ كما قال الحافظ في «التَّقريب».
(13) انظر: «الكشَّاف» (3/ 236)، و«معالم التَّنزيل» للبغوي (6/ 35).
(14) زيادة يقتضيها السِّياق.
(15) ساقطة من الأصل، استدركتها من «بحر العلوم»، وهي زيادة يقتضيها السِّياق، وكذا الَّذي بعدها.
(16) كذا في الأصل، وقد اختزل المصنِّف عبارة السَّمرقندي، ولفظه كما في «بحر العلوم» (2/ 509): «يعني: نساء أهل دينهنَّ، ويكره للمرأة أن تظهر مواضع زينتها عند امرأة كتابيَّة؛ لأنَّها تصف ذلك عند غيرها، ويقال: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ يعني: العفائف؛ ولا ينبغي أن تنظر إليها المرأة الفاجرة؛ لأنَّها تصف ذلك عند الرِّجال».
(17) تصرَّف المصنِّف في عبارة النَّووي، ولفظه كما في «روضة الطَّالبين» (7/ 25): «…وجهان: أصحُّهما عند الغزالي كالمسلمة؛ وأصحُّهما عند البغوي المنع؛ فعلى هذا، لا تدخل الذِّمِّيَّة الحمَّام مع المسلمات… قلت: ما صحَّحه البغوي هو الأصحُّ أو الصَّحيح».
(18) في الأصل: «يدخل».
(19) في الأصل: «سراج».
(20) انظر: «السِّراج الوهَّاج على متن المنهاج» (361) للعلاَّمة محمَّد الزُّهري الغمراوي.
(21) في الأصل: «ينكشف».
(22) في الأصل: «و»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته.
(23) انظر «نصاب الاحتساب» (225) للشَّيخ ابن عوض السّنامي الحنفي.
(24) في الأصل: «يكون»، والتَّصويب والزِّيادة من «نصاب الاحتساب».
(25) هو «المجتبى شرح مختصر القدوري» لنجم الدِّين مختار ابن محمَّد بن محمود الغزميني، الشَّهير بالزَّاهدي، المتوفى سنة (658هـ)، ويعتبر من أهمِّ الكتب الَّتي شرحت «مختصر القدُّوري» في الفقه الحنفي، والكتاب لا يزال في عالم المخطوطات.
(26) في الأصل: «الأجنبيَّة».
(27) انظر «الدُّرّ المختار شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة» للحصكفي (5/ 689).
(28) ما اختاره المصنِّف هو مذهب جمهور السَّلف والخلف، وبه قال ابن جريج وعبادة بن نُسَي ـ بضمِّ النُّون وفتح المهملة الخفيفة ـ وهشام القارئ ومجاهد ومكحول وسليمان بن موسى وسعيد بن جبير، واختاره من المفسِّرين مقاتل والطَّبري وابن عطيَّة والقرطبي والبقاعي والبيضاوي وابن كثير وابن الجوزي والألوسي وغيرهم؛ وهو مذهب الحنفيَّة والشَّافعيَّة والمعتمد عند المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد قال: إنَّ المسلمة لا تكشف قناعها عند الذِّمِّيَّة، ولا تدخل معها الحمَّام لقوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، وقال أيضًا: أكره أن يطَّلع أهل الذِّمَّة على عورات المسلمين؛ وإليه ذهب بعض الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيميَّة وتلميذه ابن القيِّم؛ ورجَّحه ابن القطَّان الفاسي في «أحكام النَّظر»؛ وهو الصَّحيح، وحسبك أنَّه قول عمر، ولا يعلم له مخالف من الصَّحابة، بل أقرَّه أبو عبيدة بن الجرَّاح، وبه قال ابن عبَّاس كما تقدَّم، ولقوله تعالى: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾، والكافرة ليست من نساء المؤمنات، وتخصيصهنَّ بالذِّكر يدلُّ على اختصاصهنَّ بذلك، وإلاَّ لم يبق للتَّخصيص فائدة؛ ولأنَّ كشف المرأة المسلمة عن زينتها أمام الـمرأة الكافرة قـد يكـون ذلك ذريعة إلى وصـفهـا إلى زوجها أو إلى رجل أجنبيٍّ، وقاعدة سدِّ الذَّرائع أحد أرباع الدِّين؛ قال الحافظ ابن كثير: «وقوله: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ يعني: تُظهر زينتها أيضًا للنِّساء المسلمات دون نساء أهل الذِّمَّة؛ لئلاَّ تصفهنَّ لرجالهنَّ، وذلك ـ وإن كان محذورًا في جميع النِّساء ـ إلاَّ أنَّه في نساء أهل الذمَّة أشدّ، فإنَّهنَّ لا يمنعهنَّ من ذلك مانع؛ وأمَّا المسلمة؛ فإنَّها تعلم أنَّ ذلك حرام، فتنزجر عنه؛ وقد قال رسول الله ﷺ: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» أخرجاه في «الصَّحيحين» عن ابن مسعود. انتهى.
وأمَّا ما روي بأنَّ النِّساء الكوافر من اليهوديَّات وغيرهنَّ قد كنَّ يدخلن على نساء النَّبيِّ ﷺ فلم يكنَّ يحتجبن، ولا أُمِرن بالحجاب؛ فيحتمل أنَّ ذلك كان قبل نزول هذه الآية، أو أنَّه ليس فيه تصريح بأنَّهنَّ كنَّ يبدين زينتهنَّ أمامهنَّ، أو أنَّهنَّ أظهرن لهنَّ ما يبدو في المهنة، وأمَّا ما رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (8/ 2577) عن عطاء الخراساني، قال: «لَمَّا قدم أصحاب النَّبيِّ ﷺ بيت المقدس، كان قَوَابل نسائهم اليهوديَّات والنَّصرانيَّات»، على تقدير صحَّته فهو محمول على حال الضَّرورة، والله أعلم.
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (8/ 2577)، «تفسير مقاتل» (2/ 417)، «تفسير الطَّبري» (19/ 160)، «المحرَّر الوجيز» (4/ 179)، «تفسير القرطبي» (12/ 233)، «نظم الدُّرر في تناسب الآيات والسُّور» (5/ 259)، «تفسير البيضاوي» (183)، «زاد المسير» (6/ 32)، «إعانة الطَّالبين» (3/ 262)، «الإقناع» للشّربيني (2/ 407)، «مغني المحتاج» (3/ 131)، «نهاية المحتاج» (6/ 194)، «حاشية ابن عابدين» (6/ 371)، «المغني» (9/ 505 ـ تحقيق التُّركي والحلو)، «مجموع الفتاوى» (22/ 112)، «أحكام أهل الذِّمَّة» (3/ 1310)، «الانصاف» للمرداوي (8/ 24)، «النَّظر في أحكام النَّظر» (263)، «عرائس الغرر في أحكام النَّظر» للهيتي (83).
(29) في الأصل: «الَّذي يشبهون»، وهو تحريف.
(30) انظر «الأشباه والنَّظائر» (339).
(31) الزِّيادة من «الأشباه»؛ وكذا الَّذي بعدها.
(32) وإليه ذهب الحنفيَّة والمالكيَّة ورواية عند الحنابلة، وبه قال مجاهد، واختاره من المفسِّرين الجَصَّاص وابن العربي والسَّمرقندي وابن السَّمعاني والنَّسفي والبيضاوي والقرطبي وابن كثير وغيرهم؛ وهو الصَّحيح بدليل قوله تعالى: ﴿لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاء ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ﴾[النور:58]، فأمر الله تعالى الطِّفل الَّذي قد عرف عورات النِّساء بالاستئذان في الأوقات الثَّلاثة؛ ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بالتَّفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا سِنَّ العاشرة، ولم يأمر بذلك قبل العشر، ولا إذا بلغوا الحلم؛ لأنَّه يعرف ذلك في غالب الأحوال، والله أعلم.
انظر: «المجموع» (16/ 134)، «روضة الطَّالبين» (7/ 22)، «مغني المحتاج» (3/ 130)، «نهاية المحتاج» (6/ 191)، «إعانة الطَّالبين» (3/ 258)، «البحر الرَّائق» (8/ 218)، «بدائع الصَّـنـائـع» (5/ 123)، «تـبـيين الحـقائق» (2/ 258)، «شرح فتح القدير» (3/ 222)، «حاشية ابن عابدين» (3/ 35)، «حاشية الدّسوقي» (1/ 213)، «حاشية العدوي» (1/ 215)، «بلغة السَّالك» (1/ 192)، «منح الجليل» (1/ 222)، «الفواكه الدَّواني» (2/ 312)، «المغـــني» (9/ 496)، «الإنصـــاف» (8/ 23)، «الفروع» (5/ 109)، «تفسير القرطبي» (12/ 237)، «تفسير البيضاوي» (183)، «تفسير السَّمرقندي» (2/ 509)، «تفسير ابن السَّمعاني» (3/ 523)، «تفسير النَّسفي» (3/ 144)، «أحكام القرآن» للجصَّاص، «أحكام القرآن» لابن العربي (3/ 389)، «تفسير ابن كثير» (6/ 49)، «عرائس الغرر» (130).
(33) انظر «الفتاوى التَّتارخانية» لابن العلاء الدَّهلوي (3/ 461 ـ تحقيق القاضي سجاد حسين).
(34) زيادة يقتضيها السِّياق، وإلاَّ لتوهَّم أن قوله: «والمراد من قوله… إلخ» من كلام صاحب «السِّراج الوهَّاج»، وليس الأمر كذلك.
(35) انظر «السِّراج الوهَّاج» (360).
(36) في الأصل: «لعالم».
(37) في الأصل: «حق»، ولعلَّ الصَّواب ما أثبته.
* منقول من مجلة الإصلاح «العدد 17» [/mhc_text][/mhc_column][/mhc_row][/mhc_section]
Comments